responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 465

يبلغ الهدي محله من يوم النحر؛ و ليقض مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين و ما يجب عليه من المناسك بمنى، ثمَّ يعود إلى مكة، فيطوف بالبيت سبعا، و يسعى بين الصفا و المروة سبعا، ثمَّ يطوف طواف النساء، و قد أحل من كل شيء أحرم منه، و كانت عليه العمرة بعد ذلك.

و المتمتع، إذا تمتع، سقط عنه فرض العمرة، لأن عمرته التي يتمتع بها بالحج [1]، قامت مقام العمرة المبتولة، و لم يلزمه إعادتها.

فأما المفرد، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمهما [2] في شيء من مناسك الحج و إنما يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي.

فأما باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السواء.

و لا يجوز لهما أن يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة.

و ليس عليهما هدي وجوبا. فإن ضحيا استحبابا، كان لهما فيه فضل، و ليس ذلك بواجب.

«3» باب المواقيت

معرفة المواقيت واجبة، لأن الإحرام لا يجوز إلا منها. فلو أن إنسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، و احتاج إلى استيناف الإحرام من الميقات، اللهم إلا أن يكون قد نذر لله «تعالى» على نفسه أن يحرم


[1] في ح، خ، ملك: «إلى الحج».

[2] في ب، د: «حكمها».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست