responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 464

و المروة، و قد فرغ من مناسكه كلها، و حل له كل شيء إلا النساء و الصيد، و بقي عليه لتحلة النساء طواف، فليطف أي وقت شاء في مدة مقامه بمكة، فإذا طاف طواف النساء، حلت له النساء.

و عليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النحر. فإن لم يتمكن منه، كان عليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، يوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و سبعة إذا رجع إلى أهله.

و المتمتع إنما يكون متمتعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة و كان عليه لحجته عمرة أخرى، يبتدئ بها في الأشهر التي قدمناها.

و كذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا و لا قارنا، إلا في هذه الأشهر.

فإن أحرم في غيرها، فلا حج له، اللهم إلا أن يجدد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه، فيكون ذلك مجزيا عنه.

و أما القارن، فعليه أن يحرم من ميقات أهله، و يسوق معه هديا يشعره من موضع الإحرام، يشق سنامه و يلطخه بالدم، و يعلق في رقبته نعلا مما كان يصلي فيه، و ليسق الهدي معه إلى منى؛ و لا يجوز له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله، فإن أراد أن يدخل مكة، جاز له ذلك، لكنه لا يقطع التلبية؛ و إن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا، فعل، إلا أنه كلما طاف بالبيت، لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، و إنما يفعل ذلك لأنه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، و بطلت حجته، و صارت عمرة، و قد بينا أنه ليس له أن يحل الى أن

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست