responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

و ليس عليه شيء؛ و إن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به؛ فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن فيها قائما، و ليس عليه شيء.

و من حصلت معه الاستطاعة، وجب عليه الحج على الفور و البدار دون التراخي. فإن أخره و هو متمكن من تقديمه، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام.

و من حج، و هو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج، و لم يخل بشيء من أركانه، فقد أجزأته عن حجة الإسلام، و يستحب له إعادة الحج بعد استبصاره؛ و إن كان قد أخل بشيء من أركان الحج، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، و كان عليه قضاؤها فيما بعد.

«2» باب أنواع الحج

الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد.

فأما (1) التمتع، فهو فرض الله «تعالى» على جميع المكلفين ممن


جناية هنا.

و القول بسياق البدنة لمن عجز عن المشي فيه روايتان [1] أصحهما أنه لا يجب [1].

باب أنواع الحج

قوله (رحمه الله): «و أما التمتع فهو فرض الله «تعالى» على جميع المكلفين ممن


[1] في ك: «يجب».


[1] الوسائل، ج 8، الباب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ص 59.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست