نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 461
و ليس عليه شيء؛ و إن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به؛ فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن فيها قائما، و ليس عليه شيء.
و من حصلت معه الاستطاعة، وجب عليه الحج على الفور و البدار دون التراخي. فإن أخره و هو متمكن من تقديمه، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام.
و من حج، و هو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج، و لم يخل بشيء من أركانه، فقد أجزأته عن حجة الإسلام، و يستحب له إعادة الحج بعد استبصاره؛ و إن كان قد أخل بشيء من أركان الحج، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، و كان عليه قضاؤها فيما بعد.
«2» باب أنواع الحج
الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد.
فأما (1) التمتع، فهو فرض الله «تعالى» على جميع المكلفين ممن
جناية هنا.
و القول بسياق البدنة لمن عجز عن المشي فيه روايتان [1] أصحهما أنه لا يجب [1].
باب أنواع الحج
قوله (رحمه الله): «و أما التمتع فهو فرض الله «تعالى» على جميع المكلفين ممن
[1] في ك: «يجب».
[1] الوسائل، ج 8، الباب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ص 59.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 461