responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 460

فإن حج الذي نذر، و لم يكن قد حج حجة الإسلام، فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام.

و إن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام، لم يجزئه عن الحجة التي نذر بها، و كانت في ذمته.

و من (1) نذر أن يحج ماشيا، ثمَّ عجز عنه، فليسق بدنة، و ليركب،


تعلق بذمته حجتان؛ و ان لم يكن وجبت فكيف تسقط؟

و يلزم من قوله: أنه إذا خرج بنية النذر فقد أجزأت عن الحجتين، فان خرج بنية حجة الإسلام لم يجز عنها.

«الجواب:» و أما من نذر الحج فللشيخ (رحمه الله) قولان: أحدهما: إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام، تعويلا على الرواية [1]؛ و الثاني [2]، لا يجزي إحداهما عن الأخرى، و هو أقوى القولين.

و أما قوله: «يلزم أن يقول فقد أجزأت عن الحجتين» فكذا يريد الشيخ (رحمه الله) و لا يحتاج إلى هذا التصريح، لأن اللفظ دال عليه.

قوله (رحمه الله): «و من نذر أن يحج ماشيا، ثمَّ عجز عنه، فليسق بدنة، و ليركب، و ليس عليه شيء».

ثمَّ قال في باب أقسام النذور [1] [3]: «و من نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي فليركب، و لا كفارة عليه».

فهل بين الموضعين خلاف؟

الجواب: أمره بسياق البدنة ليست كفارة، لأن الكفارة تترتب على الجناية، و لا


[1] في ح: «النذر».


[1] الوسائل، ج 8، الباب 27 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ص 48.

[2] كما في الخلاف، ج 2، المسألة 20 من كتاب الحج، ص 256.

[3] الباب 4 من كتاب الأيمان و النذور و الكفارات، ص 3، 5.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست