responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 462

ليس [1] من أهل مكة و حاضريها، و هو من يكون بمكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا.

و من وجب عليه التمتع، لا يجزئه إفراد و لا قران، إلا عند الضرورة و فقد التمكن من التمتع. فإن كان متمكنا [2]، و حج قارنا أو مفردا، كان عليه إعادة الحج.

و أما الإفراد و القران، فهو فرض أهل مكة و حاضريها- و هم الذين


ليس من أهل مكة و حاضريها، و هو من يكون بمكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا».

لو قال: أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا فما دون ذلك [3]، كان أجود، و الا لزم من هذا أن من لا يكون بمكة، و يكون بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا، يخرج من هذا القول.

الجواب: ذكر الشيخ في المبسوط [1]: أن حاضري مكة من كان بينه و بين مكة اثنى عشر ميلا، و أما الرواية [2] المروية عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

سألته عن قوله «تعالى» «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [3] قال:

من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا، ذات عرق و عسفان، و كما يدور حول مكة؛ و كل من كان أهله وراء ذلك، فعليه المتعة. و يؤيد هذه الرواية أن من كان على ثمانية و أربعين ميلا، فقد دخل في حد المسافر باتفاق الناس، فكيف يكون حاضري المسجد الحرام، و لا يحتاج أن يقول فما دون، لأن ما ذكره حد للأكثر فلا يحتاج إلى بيان الأقل.


[1] في غير (م) زيادة «هو».

[2] في ح، م: «منه».

[3] ليس «ذلك» في ك.


[1] المبسوط، ج 1، فصل في ذكر أنواع الحج و شرائطها، ص 306.

[2] الوسائل، ج 8، الباب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 3، ص 187.

[3] البقرة: 196.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست