نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 448
ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها.
و يجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها، و في العنبر، و في الغوص.
و إذا حصل مع الإنسان [1] مال قد اختلط الحلال بالحرام، و لا يتميز له، و أراد تطهيره، أخرج منه الخمس، و حل له التصرف في الباقي؛ و إن تميز له الحرام، وجب عليه إخراجه و رده إلى أربابه.
و من ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربا و الغصب و ما يجرى مجراهما، و لم يتميز له المغصوب منه و لا الربا، أخرج منه الخمس، و استعمل الباقي، و حل له التصرف فيه.
و الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا، وجب عليه فيها الخمس.
و جميع ما قدمنا ذكره من الأنواع، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، إلا الكنوز، و معادن الذهب و الفضة، فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.
و الغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ [2] قيمته دينارا.
و أما الغلات و الأرباح فإنه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان و مئونة الرجل و مئونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد.
و الكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير، يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ إلى الحد الذي قدمنا ذكره. و إن كان مما يحتاج الى المؤنة و النفقة عليه، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه.
[1] في م: «إنسان».
[2] في هامش م: «خ، س- بلغت- صح».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 448