نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 447
و الضرب الرابع، كل أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا، فأحييت، أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فيها، فاستحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة، ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشرى حسب ما يراه، و كان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و جاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يده من قبله إياها و تقبيلها لغيره، إلا الأرضين التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره؛ فإن أبى ذلك، كان للإمام أيضا نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه. و على المتقبل بعد إخراجه مال القبالة و المؤن فيما يحصل في حصته، العشر أو نصف العشر.
«11» باب الخمس و الغنائم
الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان.
و الغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله «تعالى» بقتالهم، من الأموال، و السلاح، و الكراع، و الثياب، و المماليك، و غيرها مما يحويه العسكر و مما لم يحوه.
و يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان: من أرباح التجارات، و الزراعات، و غير ذلك بعد إخراج مئونته و مئونة عياله.
و يجب الخمس أيضا في جميع المعادن: من الذهب، و الفضة، و الحديد، و الصفر، و الملح، و الرصاص، و النفط، و الكبريت، و سائر
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 447