responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 449

«12» باب قسمة الغنائم و الأخماس

كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها، مما [1] حواه العسكر يخرج منه الخمس، و أربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة؛ و ما لم يحوه العسكر من الأرضين و العقارات و غيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، و الباقي يكون للمسلمين قاطبة، مقاتليهم و غير مقاتليهم [2]، يقسمه الامام بينهم على قدر ما يراه من مئونتهم.

و الخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستة أقسام:

قسما لله، و قسما لرسوله، و قسما للذي القربى. فقسم الله و قسم الرسول و قسم ذي القربى للإمام خاصة، يصرفه في أمور نفسه، و ما يلزمه من مئونة غيره.

و سهم ليتامى آل محمد، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم.

و ليس لغيرهم شيء من الأخماس.

و على الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم و مئونتهم في السنة على الاقتصاد. فإن فضل من ذلك شيء، كان له خاصة. و إن نقص كان عليه أن يتم من خاصته.

و هؤلاء الذين يستحقون الخمس، هم الذين قدمنا [1] ذكرهم ممن تحرم عليهم الزكاة، ذكرا كان أو أنثى. فإن كان هناك من امه من غير


[1] في م: «فما».

[2] في م: «مقاتلتهم و غير مقاتلتهم».


[1] في الباب 5، ص 436.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست