نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 449
«12» باب قسمة الغنائم و الأخماس
كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها، مما [1] حواه العسكر يخرج منه الخمس، و أربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة؛ و ما لم يحوه العسكر من الأرضين و العقارات و غيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، و الباقي يكون للمسلمين قاطبة، مقاتليهم و غير مقاتليهم [2]، يقسمه الامام بينهم على قدر ما يراه من مئونتهم.
و الخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستة أقسام:
قسما لله، و قسما لرسوله، و قسما للذي القربى. فقسم الله و قسم الرسول و قسم ذي القربى للإمام خاصة، يصرفه في أمور نفسه، و ما يلزمه من مئونة غيره.
و سهم ليتامى آل محمد، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم.
و ليس لغيرهم شيء من الأخماس.
و على الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم و مئونتهم في السنة على الاقتصاد. فإن فضل من ذلك شيء، كان له خاصة. و إن نقص كان عليه أن يتم من خاصته.
و هؤلاء الذين يستحقون الخمس، هم الذين قدمنا[1]ذكرهم ممن تحرم عليهم الزكاة، ذكرا كان أو أنثى. فإن كان هناك من امه من غير