نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 446
للمسلمين بأجمعهم؛ و كان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع؛ و كان على المتقبل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، و فيما يبقى في يده و خاصة [1] العشر أو نصف العشر.
و هذا الضرب من الأرضين يصح التصرف فيه بالبيع و الشرى و التملك و الوقف و الصدقات. و للإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه، و له التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين.
و هذه الأرضون للمسلمين قاطبة، و ارتفاعها يقسم فيهم كلهم:
المقاتلة، و غيرهم، فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تحويه العسكر من الغنائم.
و الضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، و ليس عليهم غير ذلك.
فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و يسقط عنهم الصلح، لأنه جزية بدل من جزية رؤوسهم و أموالهم، و قد سقطت عنهم بالإسلام.
و هذا الضرب من الأرضين يصح التصرف فيه بالبيع و الشرى و الهبة و غير ذلك من أنواع التصرف، و كان للإمام أن يزيد و ينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها.
[1] في ح: «و خاصته».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 446