responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 445

المهاجرين دون غيرهم [1]؛ و هي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام و الذب عنه من سائر المسلمين.

و لا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن و لا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه الخمور و الخنازير و الأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها و التصرف فيها.

[باب أحكام الأرضين و ما يصح التصرف فيه]

«10» باب أحكام الأرضين و ما يصح التصرف فيه منها بالبيع و الشراء و التملك و ما لا يصح الأرضون على أربعة أقسام:

ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم، و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، و كانت ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع و الشرى و الوقف و سائر أنواع التصرف. و هذا حكم أرضيهم إذا عمروها، و قاموا بعمارتها.

فإن تركوا عمارتها، و تركوها خرابا، كانت للمسلمين قاطبة؛ و على الإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع؛ و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصته إذا بلغ إلى الحد الذي يجب فيه ذلك، و هو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدمناه [2].

و الضرب الآخر من الأرضين، ما أخذ عنوة بالسيف، فإنها تكون


[1] الوسائل، ج 11، الباب 69 من أبواب جهاد العدو، ص 116.

[2] في الباب 3، ص 427.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست