responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 443

يسلمها إلى أربابها. و إن لم يجد لها أهلا، و أخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.

و ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في مواضعها. و إذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه، جاز له ذلك، غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقها.

و المستحق لها، هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة.

و تحرم على كل من تحرم عليه زكاة الأموال.

و لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد. و إن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم.

و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلا عند التقية أو عدم مستحقيها [1] من أهل المعرفة. و الأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة، و يضع الفطرة في مواضعها.

و لا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار.

فإن حضر جماعة محتاجون، و ليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرق عليهم.

و لا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا.

و الأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات، و لا إلى الأقاصي مع وجود الجيران؛ فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، و لم يكن عليه بأس.


[1] في م: «مستحقيه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست