نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 443
يسلمها إلى أربابها. و إن لم يجد لها أهلا، و أخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.
و ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في مواضعها. و إذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه، جاز له ذلك، غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقها.
و المستحق لها، هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة.
و تحرم على كل من تحرم عليه زكاة الأموال.
و لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد. و إن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم.
و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلا عند التقية أو عدم مستحقيها [1] من أهل المعرفة. و الأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة، و يضع الفطرة في مواضعها.
و لا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار.
فإن حضر جماعة محتاجون، و ليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرق عليهم.
و لا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا.
و الأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات، و لا إلى الأقاصي مع وجود الجيران؛ فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، و لم يكن عليه بأس.
[1] في م: «مستحقيه».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 443