responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 442

و قد روي رواية [1]: أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما.

و قد روي [2] أيضا أربعة دوانيق.

و الأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت.

فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها. و قدره تسعة أرطال بالعراقي، و ستة أرطال بالمدني، و هو أربعة أمداد؛ و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف؛ و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير.

فأما اللبن فمن يريد إخراجه، أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي [1].

«8» باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة و من يستحقها

الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد. و لو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره، لم يكن به بأس، غير أن الأفضل ما قدمناه.

فإذا كان يوم الفطر، فليخرجها، و يسلمها إلى مستحقيها. فإن لم يجد لها [2] مستحقا، عزلها من ماله، ثمَّ يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها. فإن وجد لها أهلا، و أخرها، كان ضامنا لها، إلى أن


[1] ليس «بالمدني أو ستة بالعراقي» في (م).

[2] في م، ملك: «له».


[1] الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 11 و 14، ص، 242.

[2] الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 14، ص، 242.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست