responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 441

حاجة، فليدر ذلك على من يعوله. حتى ينتهي إلى آخرهم، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم، و قد أجزأ عنهم كلهم.

«7» باب ما يجوز إخراجه في الفطرة و مقدار ما يجب منه

أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة، التمر، ثمَّ الزبيب. و يجوز إخراج الحنطة، و الشعير، و الأرز، و الأقط، و اللبن.

و الأصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال.

فأما أهل مكة و المدينة و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان، فينبغي لهم أن يخرجوا التمر.

و على أوساط الشام و مرو من خراسان و الري أن يخرجوا الزبيب.

و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها و خراسان أن يخرجوا الحنطة و الشعير.

و على أهل طبرستان الأرز.

و على أهل مصر البر.

و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط؛ فإذا عدموه، كان عليهم اللبن.

و من عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة، لم يكن به بأس.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست