حاجة، فليدر ذلك على من يعوله. حتى ينتهي إلى آخرهم، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم، و قد أجزأ عنهم كلهم.
«7» باب ما يجوز إخراجه في الفطرة و مقدار ما يجب منه
أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة، التمر، ثمَّ الزبيب. و يجوز إخراج الحنطة، و الشعير، و الأرز، و الأقط، و اللبن.
و الأصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال.
فأما أهل مكة و المدينة و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان، فينبغي لهم أن يخرجوا التمر.
و على أوساط الشام و مرو من خراسان و الري أن يخرجوا الزبيب.
و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها و خراسان أن يخرجوا الحنطة و الشعير.
و على أهل طبرستان الأرز.
و على أهل مصر البر.
و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط؛ فإذا عدموه، كان عليهم اللبن.
و من عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة، لم يكن به بأس.