responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 440

و هو أول ما يجب في النصاب الأول. فأما ما زاد على ذلك، فلا بأس أن يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب، و هو درهم إن كان من الدراهم، أو عشر دينار إن كان من الدنانير. و ليس لأكثره حد.

و لا بأس أن يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك.

«6» باب وجوب زكاة الفطرة و من تجب عليه

الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال.

و يلزمه أن يخرج عنه و عن جميع من يعوله من ولد، و والد، و زوجة، و مملوك، و مملوكة، مسلما كان أو ذميا، صغيرا كان أو كبيرا.

فإن كان لزوجته مملوك في عياله، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة.

و إن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه.

فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا، و يستحب له أن يخرج ندبا و استحبابا.

و كذلك من أسلم ليلة الفطر أو يوم الفطر قبل الصلاة، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة، و ليس ذلك بفرض. فإن كان إسلامه قبل ذلك، وجب عليه إخراج الفطرة.

و من لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه و عن جميع من يعوله. فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة أخذها، ثمَّ أخرجها عن نفسه و عن عياله. فإن كان به إليها

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست