نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 439
كان مؤمنا، و كان في ضر و شدة؛ فإن كان بخلاف ذلك، لم يجز ذلك على حال.
و من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها، و كان مستحقا للزكاة، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره؛ اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، و لا أن يعدل عنهم إلى غيرهم.
و أقل (1) ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار.
قوله (رحمه الله): «و أقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار، و هو أقل ما يجب في النصاب الأول. فأما ما زاد على ذلك، فلا بأس أن يعطى لكل واحد ما يجب في نصاب نصاب، و هو درهم إن كان من الدراهم، أو عشر دينار إن كان من الدنانير. و ليس لأكثره حد».
ما تفسير هذه المسألة؟ و قوله: «ما زاد [1] على ذلك» إشارة إلى أي شيء؟ و قوله:
«في نصاب نصاب» بالرفع أو الخفض؟
الجواب: فتوى أكثر الأصحاب و أشهر الأحاديث: أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول، و هو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، و هي رواية [1] أبي ولاد و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). أما هذا الشيخ فيقول: ما يجب في النصاب الأول لا يعطي إلا لفقير واحد، و يجوز أن يعطى بعد ذلك ما يجب في النصاب الثاني لواحد، فإنه لا يجب في كل نصاب بعد النصاب الأول إلا درهم درهم أو قيراطان.
و قوله: «ليس لأكثره حد» معناه لا حد للأكثر في العطية.
و قوله (رحمه الله): «في نصاب نصاب» بالخفض فيهما.
[1] في ك: «و ما زاد».
[1] الوسائل، ج 6، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2 و 4، ص 8- 177.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 439