responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 425

أشبهها، فليس في شيء منها [1] زكاة و إن بلغ ثمنه شيئا كثيرا، إلا أن يباع، و يحول على ثمنه الحول.

و أما الإبل و البقر و الغنم، فليس في شيء منها زكاة، إلا إذا كانت سائمة، و يكون قد حال عليها [2] الحول فصاعدا. فإما المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال.

و حكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها.

و أما الخيل، ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت إناثا سائمة. فإن كانت معلوفة، فليس فيها شيء.

و ليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه، أو دار يسكنها، إلا أن تكون دار غلة. فإن كان كذلك، يستحب أن يخرج منها الزكاة.

فأما زكاة الحلي، فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا.

«3» باب المقادير التي تجب فيها الزكاة و كمية ما يجب

أما الذهب فليس في شيء منه زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا. فإذا بلغ ذلك، كان فيه نصف دينار. ثمَّ ليس فيه شيء ما لم تزد عليه أربعة دنانير. فإذا زاد ذلك، كان فيه ستة أعشار [3]. ثمَّ على هذا الحساب، كلما زادت أربعة دنانير، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ. و ليس فيما دون ذلك شيء.

و أما زكاة الفضة، فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم. فإذا


[1] في م: «من ذلك».

[2] في ب، د، ح: «عليه».

[3] في م: «أعشار دينار».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست