responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 426

بلغت ذلك، كان فيها خمسة دراهم. ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تزيد أربعين [1] درهما. فإذا زادت [2] ذلك، كان فيها ستة دراهم. ثمَّ على هذا الحساب، كلما زادت أربعين [3] درهما، كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ. و ليس فيما دون الأربعين بعد المأتين شيء من الزكاة.

و إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير- نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك- مقدار ما تجب [4] فيه الزكاة، و كان الرجل غائبا، لم تجب فيها زكاة. فإن كان حاضرا، وجبت عليه الزكاة.

و أما زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، فعلى حد سواء. و ليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و إخراج المؤن عنها.

كل وسق ستون صاعا. كل صاع تسعة أرطال بالعراقي، يكون مبلغه ألفين و سبعمائة رطل.

فإذا بلغ ذلك، كان فيه العشر إن كان سقي سيحا، أو شرب بعلا و إن كان مما قد سقي بالغرب و الدوالي و النواضح و ما أشبه ذلك، كان فيه نصف العشر؛ و إن كان مما قد سقي سيحا و غير سيح، اعتبر الأغلب في سقيه: فإن كان سقيه سيحا أكثر، كان حكمه حكمه، يؤخذ منه العشر؛ و إن كان سقية بالغرب و الدوالي و ما أشبههما أكثر؛ كان حكمه حكمه، يؤخذ منه نصف العشر؛ فإن استويا في ذلك، يؤخذ منه من


[1] في ح، خ، ملك: «أربعون».

[2] في غير ح، م: «زاد».

[3] في غير م: «أربعون». و في هامش ح: «كلما بلغت زيادتها أربعين درهما- خ ل».

[4] في ح، م: «يجب».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست