responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 424

و لا زكاة على مال غائب، إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء. فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة. فإن لم يكن متمكنا، و غاب منه سنين، ثمَّ حصل عنده، يخرج منه زكاة سنة واحدة.

و من ورث ما لا، و لا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال، فليس عليه زكاة، إلى [1] أن يصل إليه، و يحول عليه حول.

و مال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه، بل تجب [2] على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول. و إن تصرف فيه بتجارة و ما أشبهها، لزمته الزكاة استحبابا.

و كل ما يملكه الإنسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها، فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة.

فإن كان معه مال يديره في التجارة استحب له إخراج الزكاة منه إذا دخل وقتها، و كان رأس المال حاصلا، أو يكون معه الربح. فإن كان قد نقص ماله، أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شيء. فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا، ثمَّ باعه، أخرج منه الزكاة لسنة واحدة.

و كل ما يدخل [3] المكيال و الميزان من الحبوب و غيرها مثل الجاورس و الذرة و السلت و الأرز و الباقلا و السمسم و الكتان و ما أشبه ذلك، يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة.

و أما الخضروات [4] مثل القضب و الباذنجان و البقول كلها و ما


[1] في ب، د، ح: «إلا».

[2] في ح، م: «يجب».

[3] في ب، ملك: «يدخل فيه».

[4] في د، ح: «الخضراوات».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست