responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 423

فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم، يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، و جاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية.

و إن اتجر لنفسه دونهم، و كان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال، كانت الزكاة عليه، و الربح له، و إن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل، و تصرف فيه لنفسه من غير وصية و لا ولاية، لزمه ضمانه، و كان الربح لليتيم، و يخرج منه الزكاة.

فأما ما عدا الأموال الصامتة من الغلات و المواشي، فإنه يجب على من سميناه الزكاة في أموالهم، و على أوليائهم أن يخرجوها، و يسلموها إلى مستحقيها.

«2» باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب و ما يستحب فيه الزكاة

الذي تجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء:

الذهب و الفضة إذا كانا مضروبين دنانير و دراهم منقوشين. فإذا كانا سبائك أو حليا، فلا تجب فيهما الزكاة، إلا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة. فمتى فعل ذلك قبل حال وجوب الزكاة، استحب له أن يخرج منهما الزكاة. و إن جعله كذلك بعد دخول الوقت، لزمته الزكاة على كل حال.

و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم.

و كل ما عدا هذه التسعة أشياء، فإنه لا تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست