responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 422

من الزكاة، كان ثابتا في ذمتهم، و هم جميع من كان على ظاهر الإسلام؛ و الباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، لم يلزمهم قضاؤه، و هم جميع من خالف الإسلام، فإن الزكاة و إن كانت واجبة عليهم بشرط الإسلام (1)، و لم يخرجوها لكفرهم، فمتى أسلموا لم يلزمهم إعادتها. (2)

و أما المجانين، و من ليس بكامل العقل، فلا تجب عليهم الزكاة في أموالهم المودعة [1]، و تجب فيما يحصل لهم من الغلات و المواشي.

و حكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين أو غيرهم، فإنه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة.


قوله: «واجبة عليهم بشرط الإسلام» فإن الشيء لا يجب ما لم يحصل الشرط، فكيف قال: «و الباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم»؟ و قد جعله واجبا.

قوله: «لم يلزمهم إعادة» كيف يقال: إعادة لشيء ما فعل؟

و ما جواب الشرط الأول؟

الجواب: العبادات الشرعية عندنا لازمة للكافر، و [2] لكن صحة إيقاعها مشروطة بالإسلام.

و [3] قوله: لا يجب الشيء ما لم يحصل شرطه، هذا حق إذا كان شرطا في الوجوب، أما إذا كان شرطا في الأداء فلا.

و أما جواب الشرط الأول فالشرط الثاني، و جوابه سد مسد الجواب الأول.

و انما سماه «إعادة» لأن الزكاة لما لم يكن لوجوبها وقت يفوت [4]، و كان لوقتها بداية، جاز أن يعبر عن الإتيان بها بعد الإخلال تارة بالقضاء، لأنها في معنى الفائت، و تارة بالإعادة، لأنها ليست مفعولة بعد خروج وقتها.


[1] في م: «المودوعة».

[2] ليس «و» في (ش).

[3] ليس «و» في (ش، ك).

[4] في ك: «يفوت به».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست