responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 406

ظهار، أو كفارة قتل الخطأ، أو غيره من وجوه الصيام المفروضة، لم يجز له أن يصومه في السفر.

فإن فعل في السفر شيئا يلزمه به الصيام، انتظر قدومه إلى بلده، و لا يصوم في السفر.

فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا، جاز له [1] الصيام.

و أما صيام النذور، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها، أو يوما بعينه، و وافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا، وجب عليه الإفطار، و كان عليه القضاء؛ و كذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد، وجب عليه الإفطار، و عليه القضاء لذلك اليوم. و إن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم أو الأيام على كل حال، مسافرا كان أو حاضرا، فإنه يجب عليه الصيام في حال السفر.

«7» باب قضاء شهر رمضان و من أفطر فيه على العمد أو النسيان

من فاته شيء من شهر رمضان لمرض أو سفر أو أحد الأسباب التي توجب الإفطار، فليقضه أي وقت تمكن منه، و لا يقضه في سفر.

و لا يبتدئ بصوم تطوع، و عليه شيء من صيام شهر رمضان، حتى يقضيه.

و إذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان، فالأفضل أن يقضيه


[1] في ح، م: «حينئذ».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست