و إن لم يكن قد بيت نيته من الليل، ثمَّ خرج بعد طلوع الفجر، كان عليه إتمام ذلك اليوم، و ليس عليه قضاؤه.
و إن خرج قبل طلوع الفجر، وجب عليه الإفطار على كل حال، و كان عليه القضاء.
و متى بيت نيته للسفر من الليل، و لم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار، و عليه القضاء.
و إذا خرج الإنسان إلى السفر، فلا يتناول شيئا من الطعام أو الشراب، إلى أن يغيب عنه أذان مصره، أو يتوارى عنه بلده.
و لا ينبغي له أن يتملأ من الطعام، و لا أن يتروى [1] من الشراب.
و لا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك.
و يكره صيام النوافل في السفر على كل حال.
و قد وردت رواية [1] في جواز ذلك. فمن عمل بها لم يكن مأثوما، إلا أن الأحوط ما قدمناه.
و صيام الثلاثة أيام في الحج واجب في السفر، كما قال الله «تعالى» «فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ» [2].
و قد وردت [3] الرغبة في صيام ثلاثة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة.
و من كان عليه صيام فريضة: إما قضاء شهر رمضان، أو كفارة
[1] في ح، م: «يروى».
[1] الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 143.
[2] البقرة: 196.
[3] الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب المزار، ص 5- 274.