responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 407

متتابعا، و إن فرقة كان أيضا جائزا؛ فإن لم يتمكن من سرده، قضى ستة أيام متواليات، ثمَّ قضى ما بقي عليه متفرقا؛ و إن لم يتمكن و فرق جميعه، لم يكن به بأس، غير أن الأفضل ما قدمناه.

و لا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أي شهر كان. فإن اتفق أن يكون مسافرا، انتظر و صولة إلى بلده أو المقام في بلد أكثر من عشرة أيام، ثمَّ يقضيه إن شاء.

و من أكل، أو شرب، أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسيا تمم صيامه، و ليس عليه شيء.

فإن فعله متعمدا، و كان قبل الزوال، أفطر يومه ذلك، ثمَّ ليقضه، و ليس عليه شيء؛ و إن فعل ذلك بعد الزوال، قضى ذلك اليوم، و كان عليه إطعام عشرة مساكين؛ فإن لم يتمكن، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة.

و قد رويت رواية [1]: «و أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان».

و العمل على ما قدمناه. و يمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية: من أفطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض و تهاونا به، فلزمته هذه الكفارة عقوبة و تغليظا، و من أفطر على غير ذلك الوجه، فليس عليه إلا الأول.

و قد وردت [1] رواية اخرى [2]: «أنه ليس عليه شيء».


[1] في م: «رويت».


[1] الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 254.

[2] الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4، ص 254.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست