responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 404

الصلاة، لم يجز له التقصير في الصوم.

و متى كان سفره أربعة فراسخ، و لم يرد الرجوع فيه، لم يجز له الإفطار، و هو مخير في التقصير في الصلاة حسب ما قدمناه [1].

و من صام في سفر يجب عليه فيه الإفطار، و كان عالما بوجوب ذلك عليه، كان عليه الإعادة، و لم يجزه الصوم. و إن لم يكن عالما به، كان صومه ماضيا.

و إذا خرج (1) الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار، و كان قد بيت نيته من الليل للسفر، وجب عليه الإفطار.


و قال في باب الصلاة في السفر [2]: «و إن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة و التقصير في الصوم».

كيف يقول؟ و كل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم؟

الجواب: يكون هذا مستثنى من ذلك الإطلاق ان صح، فان عندنا فيه توقفا، بل الأشبه عندنا أنه كغيره من الأسفار.

قوله (رحمه الله): «و إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار، و كان قد بيت نيته من الليل للسفر، وجب عليه الإفطار». ثمَّ قال بعد كلمات: «و متى بيت نيته للسفر من الليل، و لم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار، و كان عليه القضاء».

هل بين الموضعين تناقض أم لا؟

الجواب: ليس بينهما تناقض، بل يتفاوتان تفاوت العام و الخاص.


[1] في الباب 15 من كتاب الصلاة، ص 358.

[2] الباب 15 من كتاب الصلاة، ص 358.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست