responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 403

و الحائض إذا طهرت في وسط النهار، أمسكت بقية النهار تأديبا، و كان عليها القضاء، سواء كانت أفطرت قبل ذلك، أو لم تفطر؛ و يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام في أيام حيضها.

و المريض إذا برأ من مرضه في وسط النهار، أو قدر على الصوم.

و كان قد تناول ما يفسد الصوم، كان عليه الإمساك بقية نهاره تأديبا، و عليه القضاء؛ و إن لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام، أمسك بقية يومه، و قد تمَّ صومه، و ليس عليه القضاء.

«6» باب حكم المسافر في شهر رمضان و صيام النذر

يكره للإنسان الخروج إلى السفر في شهر رمضان إلا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك من حج، أو عمرة، أو الخوف من تلف مال، أو هلاك أخ، أو ما يجري مجراه. فإذا مضى ثلاث و عشرون من الشهر، جاز له الخروج إلى حيث شاء.

و متى (1) خرج إلى السفر، و كان سفره مما يجب عليه فيه التقصير في الصلاة وجب عليه الإفطار. و كل سفر لا يجوز له فيه التقصير في


باب حكم المسافر في شهر رمضان

قوله (رحمه الله): «و متى خرج إلى السفر، و كان سفره مما يجب فيه التقصير في الصلاة، وجب عليه الإفطار، و كل سفر لا يجوز له التقصير في الصلاة، لم يجز له التقصير في الصوم».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست