responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 402

[باب حكم من أسلم أو بلغ و المسافر و الحائض المريض]

«5» باب حكم من أسلم في شهر رمضان، و من بلغ فيه، و المسافر إذا قدم أهله، و الحائض إذا طهرت، و المريض إذا برأ من أسلم في شهر رمضان، و قد مضت منه أيام، فليس عليه قضاء شيء مما فاته من الصيام، و عليه صيام ما يستأنف من الأيام. و حكم اليوم الذي يسلم فيه: إن أسلم قبل طلوع الفجر، كان عليه صيام ذلك اليوم؛ فإن لم يصمه، كان عليه القضاء؛ و إذا أسلم بعد طلوع الفجر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، و كان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار.

و حكم من بلغ في شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه، و ليس عليه قضاء ما قد مضى مما لم يكن بالغا فيه.

و المسافر إذا قدم أهله، و كان قد أفطر، فعليه أن يمسك بقية النهار تأديبا، و كان عليه القضاء؛ فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم، وجب عليه الإمساك، و لم يكن عليه القضاء.

فإن طلع الفجر، و هو بعد خارج البلد، كان مخيرا بين الإمساك مما ينقض الصوم، و يدخل بلده، فيتم صومه ذلك اليوم، و بين أن يفطر، فإذا دخل إلى بلده، أمسك بقية نهاره تأديبا، ثمَّ قضاه حسب ما قدمناه. و الأفضل إذا علم أنه يصل إلى بلده، أن يمسك عما ينقض الصيام، فإذا دخل إلى بلده، تمم صومه، و لم يكن عليه قضاء.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست