responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

الرمضانين حكم رمضانين على السواء. و كذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كله أو بعضه، بل الحكم فيه سواء.

و المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ثمَّ مات، تصدق عنه عن شهر، و يقضي عنه وليه شهرا آخر.

و المرأة أيضا حكمها حكم ما ذكرناه، في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث، لا يجب على أحد القضاء عنها، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء، فلم تقضه، فإنه يجب القضاء عنها. و يجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال.

و حد المرض الذي يجب معه الإفطار، إذا علم الإنسان من نفسه:

أنه إن صام، زاد ذلك في مرضه، أو ضر به، و سواء الحكم أن يكون المرض في الجسم، أو يكون رمدا، أو وجع الأضراس. فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضرر.

و الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام، أفطرا، و تصدقا عن كل يوم بمدين من طعام؛ فإن لم يقدرا عليه فبمد منه؛ و كذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش و لا يقدر معه على الصوم؛ و ليس على واحد منهم القضاء.

و الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا بأس أن تفطرا إذا أضر بهما الصوم، و تتصدقا عن كل يوم، و تقضيا ذلك اليوم فيما بعد.

و كل هؤلاء الذين ذكرنا: أنه يجوز لهم الإفطار، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام، و لا أن يشربوا ريا من الشراب، و لا يجوز لهم أن يواقعوا النساء.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست