responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 400

«4» باب حكم المريض و العاجز عن الصيام

المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به، يجب عليه الإفطار، و لا يجزي عنه إن صامه، و كان عليه القضاء إذا برأ منه. فإن أفطر في أول النهار، ثمَّ صح فيما بقي منه، و مات من مرضه الذي أفطر في أول النهار، ثمَّ صح فيما بقي منه، أمسك تأديبا، و كان عليه القضاء.

فإن لم يصح المريض، و مات من مرضه الذي أفطر فيه، يستحب لولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصيام، و ليس ذلك بواجب عليه. فإن برأ من مرضه ذلك، و لم يقض ما فاته، ثمَّ مات، وجب على وليه القضاء عنه.

و كذلك إن كان قد فاته شيء من الصيام في السفر، ثمَّ مات قبل أن يقضي، و كان متمكنا من القضاء، وجب على وليه أن يصوم عنه.

فإن فات المريض صوم شهر رمضان، و استمر به المرض إلى رمضان آخر، و لم يصح فيما بينهما، صام الحاضر، و تصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام؛ فإن لم يمكنه فبمد منه؛ فإن لم يتمكن، لم يكن عليه شيء، و ليس عليه قضاء؛ فإن صح فيما بين الرمضانين، و لم يقض ما عليه، و كان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني، ثمَّ مرض، صام الثاني، و قضى الأول، و ليس عليه كفارة.

فإن [1] أخر قضاءه بعد الصحة توانيا، وجب عليه أن يصوم الثاني، و يتصدق عن الأول، و يقضيه أيضا بعد ذلك. و حكم ما زاد على


[1] في ح، م: «و إن».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست