responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 395

فأما (1) الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء و الكفارة،


باب ما على الصائم اجتنابه

قوله (رحمه الله): «و أما الذي يفسد الصوم مما يجب منه القضاء و الكفارة فالأكل، و الشرب، و ازدراد كل شيء يقصد به إفساد الصوم، و الجماع، و الإمناء على جميع الوجوه إذا كان عند ملاعبة و ملامسة [1] و إن لم يكن هناك جماع، و الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا مع الاعتقاد لكونه كذبا، و شم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق، و الارتماس في الماء، و المقام على الجنابة و الاحتلام بالليل متعمدا إلى طلوع الفجر».

و قال بعد ذلك: «أما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء دون الكفارة، فمن أجنب في أول الليل، و نام، ثمَّ انتبه، و لم يغتسل، و استمر به النوم إلى طلوع الفجر؛ و من تمضمض للتبرد دون الطهارة، فدخل الماء حلقه، وجب عليه القضاء، و كذلك من تقيأ متعمدا؛ و من أكل، أو شرب عند الفجر من غير أن يرصد، ثمَّ تبين من [2] بعد ذلك أنه كان طالعا، كان عليه القضاء؛ و إن [3] رصده و لم يتبينه لم يكن عليه شيء؛ فان بدأ بالأكل فقيل له قد طلع الفجر، فلم يمتنع، ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، وجب عليه القضاء، و من قلد غيره في أن الفجر لم يطلع، ثمَّ تبين أنه كان طالعا، وجب عليه القضاء؛ و من شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء، و لم يعلم بدخول الليل، و لا غلب على ظنه ذلك، فأفطر، ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان نهارا، كان عليه القضاء».

و قال في باب ماهية الصوم [1]: «و أما الذي يجب الإمساك عنه مما يبطل الصوم بفعله فهو الأكل و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على الله


[1] في ش: «ملاعبته و ملامسته».

[2] ليس «من» في (ك).

[3] في ك: «فإن».


[1] الباب 1، ص 388.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست