responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394

الفجر المعترض الذي يجب عنده الصلاة- و قد بيناه فيما مضى [1] من الكتاب- و محلل الأكل و الشرب إلى ذلك الوقت. فأما الجماع، فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الإنسان من الاغتسال. فإن غلب على ظنه، و خشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل، لم يحل له ذلك.

و وقت الإفطار سقوط القرص. و علامته ما قدمناه [2] من زوال الحمرة من جانب المشرق، و هو الوقت الذي يجب فيه الصلاة.

و الأفضل أن لا يفطر الإنسان إلا بعد صلاة المغرب. فإن لم يستطع الصبر على ذلك، صلى الفرض، و أفطر، ثمَّ عاد، فصلى نوافله؛ فإن لم يمكنه ذلك، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه، قدم الإفطار، فإذا فرغ منه، قام إلى الصلاة، فصلى المغرب.

[باب ما على الصائم اجتنابه، و موارد وجوب القضاء و الكفارة]

«3» باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام و ما لا يفسده، و الفرق بين ما يلزم بفعله القضاء و الكفارة و بين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة الذي على الصائم اجتنابه على ضربين: ضرب يفسد الصيام، و ضرب لا يفسده بل ينقصه [1].

و الذي يفسده على ضربين: ضرب منهما يجب منه القضاء و الكفارة، و الضرب الآخر يجب منه القضاء دون الكفارة.


[1] في ب، د، ح: «ينقضه». كذا.


[1] في الباب 2 من كتاب الصلاة، ص 278.

[2] في الباب 2 من كتاب الصلاة، ص 279.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست