نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 377
يصليها على أثرها.
فإن بدأ بصلاة الكسوف، و دخل عليه وقت الفريضة، قطعها، و صلى الفريضة، ثمَّ رجع، فتمم صلاته.
و إن كان وقت صلاة الليل، صلى أولا صلاة الكسوف ثمَّ صلاة الليل. فإن فاتته صلاة الليل، قضاها بعد ذلك، و ليس عليه بأس.
و هذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات و تشهد واحد: يركع خمس ركعات، و يسجد في الخامسة، ثمَّ يقوم فيصلي خمس ركعات، و يسجد في العاشرة، و يقرأ في أول ركعة سورة «الحمد» و سورة اخرى إن أراد، و إن أراد أن يقرأ بعضها، كان له ذلك، فمتى أراد أن يقرأ في الثانية بقية تلك السورة، فليقرأها، و لا يقرأ سورة «الحمد»، بل يبتدئ بالموضع الذي انتهى إليه. فإذا أراد أن يقرأ سورة أخرى، قرأ «الحمد»، ثمَّ قرأ بعدها سورة. و كذلك الحكم في باقي الركعات.
على أن الذي يبنى عليه جواز صلاة الكسوف في وقت الفريضة إلا أن يخشى فوات الفريضة.
يدل على ذلك ما رواه [1] محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ربما ابتلينا بالكسوف، فان صلينا الكسوف خشينا أن يفوت [1] الفريضة، قال: إذا خشيت ذلك، فاقطع صلاتك، و اقض فريضتك، ثمَّ عد فيها.
و مثله روى [2] إبراهيم بن عثمان عنه (عليه السلام).
[1] في ك: «تفوت».
[1] الوسائل، ج 5، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، ح 2، ص 147.
[2] الوسائل، ج 5، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، ح 3، ص 147.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 377