responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 378

و يقنت في كل ركعتين قبل الركوع. فإن لم يفعل، و اقتصر على القنوت في العاشرة، كان أيضا جائزا.

و كلما رفع رأسه من الركوع، يقول: «الله أكبر»، إلا في الخامسة و العاشرة، فإنه يقول: «سمع الله لمن حمده» [1].

و يستحب أن يكون مقدار قيام الرجل في صلاته بمقدار زمان الكسوف، و يكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه في حال القراءة.

و يطول أيضا في سجوده.

و يستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف السور الطوال مثل «الكهف» و «الأنبياء».

فإن فرغ الإنسان من صلاته، و لم يكن الكسوف قد انجلى، يستحب له إعادة الصلاة. و إن اقتصر على التسبيح و التحميد، لم يكن به بأس.

و لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف على ظهر دابته، أو يصلي و هو ماش إذا لم يمكنه النزول و الوقوف.

«22» باب صلاة الاستسقاء

إذا أجدبت البلاد، و قلت الأمطار، يستحب أن يصلي صلاة الاستسقاء: يتقدم الإمام، أو من نصبه الإمام إلى الناس، بأن يصوموا ثلاثة أيام، ثمَّ يخرجون [1] اليوم الثالث إلى الصحراء. و يستحب أن


[1] في م: «يخرجوا».


[1] الوسائل، ج 5، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ص 149.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست