responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 376

و إن كان قد احترق بعض الشمس أو القمر، و ترك الصلاة متعمدا، كان عليه القضاء بلا غسل. و إن تركها ناسيا، و الحال ما وصفناه، لم يكن عليه شيء.

و وقت هذه الصلاة، إذا انكسفت الشمس، أو انخسف القمر، إلى أن يبتدئ في الانجلاء. فإذا ابتدأ في ذلك، فقد مضى وقتها.

فإن (1) كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة، بدأ بالفريضة، ثمَّ


باب صلاة الكسوف

قوله (رحمه الله): «فان كان وقت الكسوف وقت فريضة، بدأ بالفريضة، ثمَّ يصليها على أثرها. فإن بدأ بصلاة الكسوف، و دخل عليه وقت الفريضة، قطعها، و صلى الفريضة، ثمَّ رجع، فتمم [1] صلاته».

هل يناقض هذا القول ما قال في باب أوقات الصلاة [1]: «و يصلي ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف و الصلاة على الجنائز و صلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها»؟

الجواب: لا تناقض بين اللفظين، لأن المراد: أنها تصلى [2] في كل الأوقات التي يكره [3] فيها النوافل، لأنه فريضة حاضرة فإنك تبدأ بالحاضرة، و يكون هذا بالتخصيص أشبه.

و يدل عليه ما رواه [2] محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة.


[1] في ح: «فيتم».

[2] في ح، ش: «يصلى».

[3] في ك: «تكره».


[1] الباب 2، ص 282.

[2] الوسائل، ج 5، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، ح 1، ص 147.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست