responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 375

و يكبر في عيد الأضحى مثل ذلك عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى؛ و إذا كان في غيره من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات، يبدأ بالتكبير عقيب صلاة الظهر من يوم العيد، ثمَّ يستوفي العدد.

و يزيد في التكبير في هذا العيد- بعد قوله: «و له الشكر على ما أولانا»- «و رزقنا من بهيمة الأنعام» [1].

و إذا أراد الإنسان الشخوص من بلد، فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا بعد أن يشهد الصلاة. و إن شخص قبل ذلك، لم يكن به بأس.

و لا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلى بالسلاح إلا عند الخوف من العدو.

«21» باب صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح السود

صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة فرض واجب، و لا يجوز تركها على حال.

و يستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة. فإن صلى فرادى، كان جائزا.

و من ترك هذه الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس و انخساف القمر، و كانا قد احترقا بأجمعهما، وجب عليه القضاء مع الغسل. فإن تركها ناسيا، و الحال ما وصفناه، كان عليه القضاء بلا غسل.


[1] تقدم برقم (3) في الصفحة السابقة.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست