responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 372

من الشط. فإن تمكن منه، فالأفضل أن يخرج إليه، و يصلي على الأرض، فإن لم يفعل، و صلى فيه، كان جائزا، غير أن الأفضل ما قدمناه.

و إذا صلى في السفينة، فليصل قائما، و ليستقبل القبلة [1] إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه الصلاة قائما، صلاها جالسا متوجها إلى القبلة. فإن دارت السفينة، فليدر معها كيف ما دارت، و يستقبل القبلة. فإن لم يمكنه ذلك، استقبل بأول تكبيرة القبلة، ثمَّ يصلي كيف دارت.

و لا بأس أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة إذا لم يمكنه استقبال القبلة.

و لا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال.

و إذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه، فليسجد على خشبها. فإن كانت مقيرة، فليغطها بثوب، و ليسجد عليه. فإن لم يكن معه ثوب، سجد على القير، و قد أجزأه.

«20» باب صلاة العيدين

صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس.

و تلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة، و تسقط عمن تسقط عنه.


[1] ليس «القبلة» في (ب، د).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست