نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 372
من الشط. فإن تمكن منه، فالأفضل أن يخرج إليه، و يصلي على الأرض، فإن لم يفعل، و صلى فيه، كان جائزا، غير أن الأفضل ما قدمناه.
و إذا صلى في السفينة، فليصل قائما، و ليستقبل القبلة [1] إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه الصلاة قائما، صلاها جالسا متوجها إلى القبلة. فإن دارت السفينة، فليدر معها كيف ما دارت، و يستقبل القبلة. فإن لم يمكنه ذلك، استقبل بأول تكبيرة القبلة، ثمَّ يصلي كيف دارت.
و لا بأس أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة إذا لم يمكنه استقبال القبلة.
و لا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال.
و إذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه، فليسجد على خشبها. فإن كانت مقيرة، فليغطها بثوب، و ليسجد عليه. فإن لم يكن معه ثوب، سجد على القير، و قد أجزأه.
«20» باب صلاة العيدين
صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس.
و تلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة، و تسقط عمن تسقط عنه.
[1] ليس «القبلة» في (ب، د).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 372