responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 373

و من فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها.

و إن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض، فليصل في بيته كما يصليها مع الإمام، سنة و فضيلة.

و لا يجوز صلاة العيدين إلا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة و الاختيار إلا بمكة، فإنه يصلي بها في المسجد الحرام.

و يستحب أن لا يسجد المصلي إلا على الأرض.

و لا أذان و لا إقامة في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن ثلاث مرات:

«الصلاة».

و وقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس.

و لا يصلى يوم العيد قبل صلاة العيد و لا بعدها، شيء من النوافل لا ابتداء و لا قضاء إلا بعد الزوال، إلا بالمدينة خاصة، فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) قبل الخروج إلى المصلى. و لا بأس بقضاء الفرائض قبل الزوال.

و يستحب أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا بخضوع و سكينة و وقار و الذكر لله «تعالى». و الإمام يستحب له أن يمشي حافيا.

و يستحب له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطر.

و يكره له ذلك يوم الأضحى، إلا بعد الرجوع.

و يستحب أن يكون إفطاره يوم الفطر على شيء من الحلاوة، و يوم الأضحى على شيء مما ينحره أو يذبحه إن كان ممن يفعل ذلك.

و إذا اجتمعت صلاة عيد و جمعة في يوم واحد، فمن شهد صلاة العيد، كان مخيرا بين حضور الجمعة و بين الرجوع إلى بيته. و على الإمام

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست