responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

يصلي بالطائفة الأولى ركعة، و يقف في الثانية: و ليصلوا هم ما بقي لهم من الركعتين، و يخففوا فإذا سلموا، قاموا إلى لقاء العدو. و يجيء الباقون، فيستفتحون الصلاة بالتكبير، و يصلي بهم الإمام الثانية له، و هي الأولة لهم. فإذا جلس في تشهده الأول، جلسوا معه، و ذكروا الله، فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه، و هي ثانية لهم، فيصليها، فإذا جلس للتشهد الثاني، جلسوا معه، و ليتشهدوا [1]، و هو أول تشهد لهم، و يخففوا، ثمَّ يقوموا إلى الثالثة لهم، فليصلوها، فإذا جلسوا للتشهد الثاني، و تشهدوا، سلم بهم الإمام.

و إذا كان الرجل في حال القتال، و دخل وقت الصلاة، فليصل على ظهر دابته، و ليسجد على قربوس سرجه، يستقبل بتكبيرة الافتتاح القبلة، ثمَّ يصلي كيف ما دارت به الدابة، فإن لم يتمكن من السجود صلى موميا، و ينحني للركوع و السجود.

و إذا كان في حال المسايفة، جاز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه، يقول: «سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر» [1] و ذلك يجزيه عن الركوع و السجود.

«19» باب الصلاة في السفينة

لا بأس أن يصلي الإنسان فرائضه و نوافله في السفينة إذا لم يتمكن


[1] في ب، د: «و ليتشهدوا لهم».


[1] الوسائل، ج 5، الباب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة، ح 8، ص 486.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست