responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 363

و العشاء الآخرة في حال السفر و كذلك لا بأس أن يجمع بينهما في الحضر، إلا أنه إذا جمع بينهما، لا يجعل بينهما شيئا من النوافل.

و ليس على المسافر شيء من نوافل النهار. فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلي نوافل الزوال، فليقضها في السفر بالليل، أو بالنهار.

و عليه (1) نوافل الليل كلها حسب ما قدمناه.

«16» باب قضاء ما فات من الصلوات

من (2) فاتته صلاة فريضة، فليقضها حين يذكرها أي وقت كان


قوله (رحمه الله): «و عليه نوافل الليل كلها حسب ما قدمناه».

كيف هذا؟ و قد قال في باب أعداد الصلوات [1]: «و أما صلاة الحضر فسبع عشرة ركعة، و نوافل الليل كلها ثماني عشرة ركعة».

الجواب: في أعداد الصلوات ذكر: أن سنن السفر سبع عشرة ركعة، لأنه يسقط من نوافل الليل الوتيرة، و هي ركعتان تقومان مقام ركعة. قوله: «عليه نوافل الليل حسب ما قدمناه» و قد قدم: أن الوتيرة لا تصلى، فبقي سبع عشرة ركعة كما ذكر.

باب قضاء ما فات من الصلوات

قوله (رحمه الله): «من [1] فاتته صلاة فريضة، فليقضها حين يذكرها أي وقت كان ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيق وقتها. فإن حضر وقت صلاة فريضة، عدل بنيته إلى ما فاته من الصلاة، ثمَّ استأنف الحاضرة. مثال ذلك


[1] في ك: «و من».


[1] الباب 1، ص 276.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست