responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 364

ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيق وقتها. فإن حضر وقت صلاة، و دخل فيها في أول وقتها، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة، عدل بنيته إلى ما فاتته من الصلاة، ثمَّ استأنف الحاضرة.

مثال ذلك: أنه إذا فاتته صلاة الظهر، فإنه يصليها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه الظهر و العصر، يبدأ بالظهر، ثمَّ يعقبه بالعصر.


أنه إذا فاتته صلاة الظهر، فإنه يصليها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلى منه الظهر و العصر، يبدأ بالظهر، ثمَّ يعقبه بالعصر. فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر، بدأ به، ثمَّ قضى الظهر. فان كان قد دخل في العصر ما بينه و بين الوقت الذي ذكرناه، فليعدل بنيته إلى الظهر، ثمَّ يصلي العصر بعده».

لا يخلو [1] في هذا المثل إما أن يكون الظهر التي فاتته ظهر غير ذلك اليوم أو ظهر ذلك اليوم؛ فان كانت ظهر ذلك اليوم، فلا يقال فاتته إلا بعد أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه العصر و ان كان ظهر غير ذلك اليوم، فكيف قال: فان لم يبق النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر بدأ به؟ ثمَّ قال: «الظهر»، كان ينبغي أن يقول: «الظهران»، لأنه ظهر اليوم و ظهر الفائت. ثمَّ قوله: «فإن كان قد دخل في العصر ما بينه و بين الوقت الذي ذكرناه فليعدل بنيته إلى الظهر ثمَّ يصلي بعده العصر» كان ينبغي أن يقول: ثمَّ يصلي بعده الظهر و العصر.

الجواب: المراد ظهر ذلك اليوم، و إطلاق الفوات عليه بأحد معنيين إما على قوله: «بأن وقت الظهر للمختار من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله»، فيتحقق الفوات، أو على القول الآخر، فيكون إطلاق الفوات مجازا، لفوات الوقت [2] الأفضل.


[1] في ح، ز: «و لا يخلو».

[2] ليس «الوقت» في (ح).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست