responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 343

و لا يجوز نقض شيء من المساجد إلا إذا استهدم.

و من كان في داره مسجد قد جعله للصلاة، جاز له تغييره و تبديله و توسيعه و تضييقه حسب ما يكون أصلح له.

و لا يجوز الدفن في شيء من المساجد.

و لا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طم و انقطعت رائحته.

و لا يجوز ذلك مع وجود الرائحة.

و يستحب الإسراج في المساجد كلها.

و الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في البيت. و صلاة النوافل في البيت أفضل، و خاصة نوافل الليل.

«13» باب الجماعة و أحكامها و حكم الإمام و المأمومين

الاجتماع في صلاة الفرائض كلها مستحب مندوب إليه، و فيه فضل كثير.

و أقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا.

فإذا حضر اثنان، فليتقدم أحدهما، و يقف الآخر على جانبه الأيمن و يصليان جماعة. و إن كانوا جماعة فليتقدم أحدهم، و يقف في الوسط، و يقف الباقون خلفه، إلا إذا كانوا عراة، فإنه لا يتقدم إمامهم، بل يقف معهم في الصف. فإن وقف الإمام في طرف، و جعل المأمومين كلهم على يمينه، لم يمكن به بأس.

و ينبغي أن يتقدم للإمامة أقرأ القوم. فإن كانوا في القراءة سواء،

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست