فأفقههم. فإن كانوا في الفقه سواء، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا. فإن كانوا في السن سواء، فاحسنهم وجها.
و لا يتقدمن أحد أحدا في مسجده و لا في منزله و لا في إمارته.
و إذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم، فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة.
و لا بأس أن يؤم الرجل بالنساء. و كذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء. و لا تؤم المرأة بالرجال [1].
و يكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين.
و كذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين. فإن تقدم و صلى فرضه الذي يلزمه، سلم، و قدم من يصلي بهم تمام الصلاة.
و إذا صلى المسافر خلف الحاضر، فإذا صلى فرضه، سلم و لا يصلي معهم تمام الصلاة، إلا أن يقوم، فيصلي معهم بنية صلاة أخرى، أو يتطوع بذلك.
و لا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس، و لا الأعرابي على المهاجرين، و لا العبيد على الأحرار.
و يجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن.
و لا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده، و يوجهه إلى القبلة.
و لا تصل إلا خلف من تثق بدينه. فإن كان غير موثوق بدينه، أو
[1] في م: «الرجال».