responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 344

فأفقههم. فإن كانوا في الفقه سواء، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا. فإن كانوا في السن سواء، فاحسنهم وجها.

و لا يتقدمن أحد أحدا في مسجده و لا في منزله و لا في إمارته.

و إذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم، فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة.

و لا بأس أن يؤم الرجل بالنساء. و كذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء. و لا تؤم المرأة بالرجال [1].

و يكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين.

و كذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين. فإن تقدم و صلى فرضه الذي يلزمه، سلم، و قدم من يصلي بهم تمام الصلاة.

و إذا صلى المسافر خلف الحاضر، فإذا صلى فرضه، سلم و لا يصلي معهم تمام الصلاة، إلا أن يقوم، فيصلي معهم بنية صلاة أخرى، أو يتطوع بذلك.

و لا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس، و لا الأعرابي على المهاجرين، و لا العبيد على الأحرار.

و يجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن.

و لا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده، و يوجهه إلى القبلة.

و لا تصل إلا خلف من تثق بدينه. فإن كان غير موثوق بدينه، أو


[1] في م: «الرجال».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست