responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 339

سجد هو أيضا، و جعل سجدتيه للركعة الأولى، فإذا سلم، قام فأضاف إليها ركعة. و إن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى، كان عليه إعادة الصلاة.

و لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر، أن يقيم للعصر، ثمَّ يصلي، إماما كان أو مأموما.

«12» باب فضل المساجد و الصلاة فيها و ما يتعلق بها من الأحكام

روى [1] ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سعد الإسكاف، عن زياد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن الأصبغ، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: كان يقول: من اختلف إلى المسجد، أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو سمع كلمة تدله على الهدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردي، أو يترك ذنبا حشية أو حياء.

و روي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: من مشى إلى المسجد، لم يضع رجلا على رطب و لا يابس، إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة.

و روى [3] السكوني عن أبي عبد الله [1] عن أبيه قال: قال النبي


[1] في م: «(عليه السلام)».


[1] الوسائل، ج 3، الباب 3 من أبواب أحكام المساجد، ح 1، ص 480.

[2] الوسائل، ج 3، الباب 4 من أبواب أحكام المساجد، ح 1، ص 482.

[3] الوسائل، ج 3، الباب 3 من أبواب أحكام المساجد، ح 2، ص 481.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست