responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 325

و لا يصلي الرجل و هو معقوص الشعر. فإن صلى كذلك متعمدا، وجبت عليه إعادة الصلاة.

[باب ما يجوز الصلاة فيه و السجود عليه و ما لا يجوز]

«10» «10» باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز و ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن. فمن صلى فيه و الحال ما وصفناه، وجبت عليه الإعادة. فإن علم أن فيه نجاسة، و هو بعد في الصلاة، لم يفرغ منها، طرح الثوب الذي فيه النجاسة، و تمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب. فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد، رجع، فغسل الثوب، و استأنف الصلاة.

و لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، و لا تطهر بالدباغ، سواء كان مما تقع عليه الذكاة، أو مما لا تقع.

و لا تجوز الصلاة في جلد و وبر ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و ما أشبهها، سواء كانت مذكاة أو مدبوغة أو لم تكن كذلك، فمن صلى فيه، وجب عليه إعادة الصلاة.

و لا يجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض. فإن صلى فيه مع الاختيار، وجبت عليه إعادة الصلاة. و إن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب، لم يجب عليه إعادتها.

و إن كان [1] الثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان و الباقي إبريسم، لم


[1] في غير (م): «كانت».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست