responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 326

يكن بالصلاة فيه بأس.

و يكره أن يصلي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض.

و لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب. و رويت رواية [1] في جواز ذلك. و هي محمولة على التقية. فأما مع الاختيار، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه.

و لا بأس بالصلاة في الخز الخالص، أو إذا خالطه شيء من الإبريسم.

و لا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم. و إن تنزهن عنه، كان أفضل.

و لا يجوز الصلاة في الفنك و السمور و وبر كل ما لا يؤكل لحمه. و قد رويت [2] رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة. و هي محمولة على حال [1] الاضطرار.

و لا بأس بالصلاة في السنجاب و الحواصل و في وبر كل شيء يؤكل لحمه إذا ذكي و دبغ.

فإن لم يعلم أنه مذكى فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة. و لا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن [2] كان متهما فيه.


[1] في غير ح، م: «حالة».

[2] ليس «إن» في (م).


[1] الوسائل، ج 3، الباب 9 من أبواب لباس المصلي، ح 2، ص 262.

[2] الوسائل، ج 3، الباب 4 من أبواب لباس المصلي، ص 254.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست