نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 326
يكن بالصلاة فيه بأس.
و يكره أن يصلي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض.
و لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب. و رويت رواية[1]في جواز ذلك. و هي محمولة على التقية. فأما مع الاختيار، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه.
و لا بأس بالصلاة في الخز الخالص، أو إذا خالطه شيء من الإبريسم.
و لا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم. و إن تنزهن عنه، كان أفضل.
و لا يجوز الصلاة في الفنك و السمور و وبر كل ما لا يؤكل لحمه. و قد رويت[2]رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة. و هي محمولة على حال [1] الاضطرار.
و لا بأس بالصلاة في السنجاب و الحواصل و في وبر كل شيء يؤكل لحمه إذا ذكي و دبغ.
فإن لم يعلم أنه مذكى فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة. و لا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن [2] كان متهما فيه.
[1] في غير ح، م: «حالة».
[2] ليس «إن» في (م).
[1] الوسائل، ج 3، الباب 9 من أبواب لباس المصلي، ح 2، ص 262.
[2] الوسائل، ج 3، الباب 4 من أبواب لباس المصلي، ص 254.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 326