responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 324

الصلاة. فإن لم يكن قد علم، و صلى، ثمَّ علم بعد ذلك، فليس عليه الإعادة.

و من صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب، وجبت عليه إعادة الصلاة.

و القهقهة في الصلاة توجب استينافها. و التبسم لا يوجب ذلك.

و إذا عرض للإنسان حاجة، في الصلاة، فليؤم بها إيماء، أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه إنسان على حاجته، و ليس عليه بأس.

و من تثأب في صلاته، أو تمطى، أو فرقع أصابعه، أو التفت يمينا أو شمالا، نقص ذلك من صلاته، و لا يجب عليه إعادتها.

و لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شيء من الحيوان. و إن جعل بينه و بين ممر الطريق ساترا و لو عنزة أو لبنة، كان أفضل.

و إذا عطس المصلي، فليحمد الله على ذلك، و ليس عليه بأس.

و إذا سلم عليه و هو في الصلاة، فليرد مثل ذلك، يقول: «سلام عليكم»، و لا يقول: «و عليكم السلام».

و إذا عرض للمصلي شيء يخافه على نفسه من عقرب أو حية أو سبع أو غير ذلك، فليدفعه عن نفسه، أو يقتله، و لا يقطع الصلاة. فإن لم يمكنه إلا بقطع، الصلاة، قطعها، ثمَّ استأنف الصلاة بعد ذلك.

و إذا كان في الصلاة، و رأى دابة له قد انفلتت، أو غريما خاف فوته، أو مالا خاف ضياعه، جاز له أن يقطع الصلاة، و يستوثق مما يخافه، ثمَّ ليستأنف الصلاة، و ليس عليه شيء.

و لا بأس أن يقتل المصلي البق و البراغيث و ما أشبههما من المؤذيات.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست