responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 300

و يكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده. فإن فعل، لم يكن عليه إثم. و إنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي يتأذى بالغبار.

و لا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى و النوى و ما أشبههما.

و لا بأس أن يصلي الإنسان و في فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة، فإن شغله عنها، لم يجز [1] الصلاة فيه.

«6» باب القراءة في الصلاة و أحكامها و الركوع و السجود و ما يقال فيهما و التشهد

القراءة واجبة في الصلاة. فمن تركها متعمدا، فلا صلاة له. و إن تركها ناسيا: إن ذكر قبل الركوع، وجبت [2] عليه القراءة؛ و إن ذكرها [3] بعد الركوع، مضى في صلاته، و لا شيء عليه.

و أدنى (1) ما يجزي من القراءة في الفرائض «الحمد» مرة واحدة


باب القراءة

قوله (رحمه الله): «و أدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض «الحمد» مرة واحدة و سورة معها مع الاختيار و لا يجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه [4]. فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية و لم يجب عليه إعادتها».


[1] في م: «لم تجز».

[2] في م: «وجب».

[3] في م: «ذكر بعد.».

[4] ليس «عنه» في (ش، ك).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست