responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 299

يفعل ذلك، و اقتصر على تكبيرة الإحرام، ثمَّ بدأ بالقراءة بعدها، أجزأه.

و المرأة تصلي كما يصلي الرجل، غير أنها تجمع بين قدميها في حال قيامها، و لا تفرج بينهما، و تضم يديها إلى صدرها. فإذا ركعت، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا، فترتفع عجيزتها. فإذا جلست، فعلى إليتيها كما يقعد الرجل. فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض. فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها، و رفعت ركبتيها من الأرض. و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.

و لا بأس أن يدعو الإنسان في الصلاة في حال القنوت و غيره، بما يعرض له من الحوائج لدنياه و آخرته مما أباحه الله «تعالى» له، و رغبة فيه. و إن كان ممن لا يحسن الدعاء بالعربية، جاز له أن يدعو بلغته أي لغة كانت.

و لا بأس بالرجل أن يبكي أو يتباكى في الصلاة خوفا من الله [1]، و خشية من عقابه. و لا يجوز له أن يبكي لشيء من مصائب الدنيا.

و إذا عطس الرجل في صلاته، فليحمد الله «تعالى».

و إذا سلم عليه و هو في الصلاة، فلا بأس أن يرد مثله في الجواب، يقول: «سلام عليكم»، و لا يقول: «و عليكم السلام».

و يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين تأديبا، و يؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنة و فضيلة، و الزم إلزاما إذا بلغ حد الكمال فرضا و وجوبا.

و لا بأس أن يصلوا جماعة مع الرجال، غير أنهم لا يمكنون من الصف الأول.


[1] في ح، م: «تعالى».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست