نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 301
و سورة معها مع الاختيار، لا يجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه. فمن صلى ب«الحمد» وحدها متعمدا من غير عذر، كانت صلاته ماضية، و لم يجب عليه إعادتها، غير أنه يكون قد ترك الأفضل. و إن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر و المرض و غيرهما، لم يكن به بأس، و كانت صلاته تامة. و لا يجوز الاقتصار على أقل من «الحمد» في
كيف هذا؟ و الفعل الواجب في الصلاة متى ترك بطلت الصلاة.
الجواب: عول الشيخ في الأول على ما روي [1]: لكل ركعة سورة، لا يجوز الزيادة عليها و لا النقصان منها.
و في الثاني على ما رواه [2] علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها [1] في الفريضة.
و عن الحلبي [3] عنه (عليه السلام): أن فاتحة الكتاب وحدها تجزي [2] في الفريضة [3].
فالشيخ أورد الروايتين.
ثمَّ [4] لا يبعد أن يكون الشيء واجبا، و لا تبطل الصلاة بتركه، تبعا للنقل.
على أن الذي حرره في كتبه [4] و ادعى عليه الإجماع في الخلاف [5] أن السورة مع الحمد واجبة إذا كانت الصلاة فريضة، و كان المصلي مختارا قادرا على التعلم.
[1] في ح، ش: «وحدها يجزي».
[2] في ح: «يجزي».
[3] ليست رواية الحلبي في (ش).
[4] في ح: «و».
[1] راجع الوسائل، ج 4، الباب 4 من أبواب القراءة، ح 2، ص 736.
[2] الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب القراءة، ح 1، ص 734.
[3] الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب القراءة، ح 3، ص 734.
[4] كالمبسوط، ج 1، ص 107. و الجمل و العقود، ص 68. و الاقتصاد، ص 261.