responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 286

إلى أربع جهات أربع دفعات إذا كان عليه مهلة و تمكن منه [1]؛ فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة أو خوف، فليصل إلى أي جهة شاء، و قد أجزأه.

و من توجه إلى القبلة من أهل العراق و المشرق قاطبة، فعليه أن يتياسر قليلا، ليكون متوجها إلى الحرم، بذلك جاء الأثر [1] عنهم (عليهم السلام).

و من صلى إلى غير القبلة متعمدا، وجب عليه إعادة الصلاة.

فإن صلاها ناسيا أو لشبهة، ثمَّ تبين أنه صلى إلى غير القبلة، و كان الوقت باقيا، وجب عليه إعادة الصلاة؛ فإن كان الوقت خارجا، لم يجب عليه إعادتها.

و قد رويت رواية [2]: أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثمَّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة.

و هذا هو الأحوط، و عليه العمل.

و لا بأس للمسافر أن يصلي النوافل على راحلته، يتوجه إلى حيث توجهت، لأن الله «تعالى» قال: أنه قال «فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [3].

و روي عن الصادق (عليه السلام): أنه قال: «هذا في النوافل خاصة في حال السفر» [4].

فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة على كل حال.


[1] في م: «منها».


[1] الوسائل، ج 3، الباب 4 من أبواب القبلة، ص 221.

[2] الوسائل، ج 3، الباب 11 من أبواب القبلة، ح 10، ص 231 نقلا عن الكتاب.

[3] البقرة: 115.

[4] الوسائل، ج 3، الباب 15 من أبواب القبلة، ح 18 و 19، ص 242.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست