إلى أربع جهات أربع دفعات إذا كان عليه مهلة و تمكن منه [1]؛ فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة أو خوف، فليصل إلى أي جهة شاء، و قد أجزأه.
و من توجه إلى القبلة من أهل العراق و المشرق قاطبة، فعليه أن يتياسر قليلا، ليكون متوجها إلى الحرم، بذلك جاء الأثر [1] عنهم (عليهم السلام).
و من صلى إلى غير القبلة متعمدا، وجب عليه إعادة الصلاة.
فإن صلاها ناسيا أو لشبهة، ثمَّ تبين أنه صلى إلى غير القبلة، و كان الوقت باقيا، وجب عليه إعادة الصلاة؛ فإن كان الوقت خارجا، لم يجب عليه إعادتها.
و قد رويت رواية [2]: أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثمَّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة.
و هذا هو الأحوط، و عليه العمل.
و لا بأس للمسافر أن يصلي النوافل على راحلته، يتوجه إلى حيث توجهت، لأن الله «تعالى» قال: أنه قال «فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [3].
و روي عن الصادق (عليه السلام): أنه قال: «هذا في النوافل خاصة في حال السفر» [4].
فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة على كل حال.
[1] في م: «منها».
[1] الوسائل، ج 3، الباب 4 من أبواب القبلة، ص 221.
[2] الوسائل، ج 3، الباب 11 من أبواب القبلة، ح 10، ص 231 نقلا عن الكتاب.
[3] البقرة: 115.
[4] الوسائل، ج 3، الباب 15 من أبواب القبلة، ح 18 و 19، ص 242.