responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 276

الحضر. و العشاء الآخرة ركعتان كالظهر و العصر. و ركعتان صلاة الغداة كحالها في الحضر.

و أما سنن السفر، فسبع عشرة ركعة: أربع ركعات [1] بعد المغرب كحالها في الحضر، و إحدى عشرة ركعة صلاة الليل، و ركعتا صلاة الفجر، فهذه سبع عشرة ركعة.

و يجوز أن يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة. فإن لم يفعلها، لم يكن به بأس.

«2» باب أوقات الصلاة

اعلم (1): أن لكل صلاة من الصلوات المفروضة وقتين: أولا


باب أوقات الصلاة

قوله (رحمه الله) [2]: «اعلم: أن لكل صلاة من الصلوات المفروضة وقتين:

أولا و آخرا. فالوقت الأول وقت من لا عذر له و الثاني وقت من له عذر». ثمَّ قال:

«و اعلم أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس». ثمَّ قال بعد كلمات: «و هذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له، فان كان له عذر فوقته إذا زالت الشمس، ثمَّ هو في فسحة إلى اصفرارها». كيف هذا؟ و قد قدم أن الوقت الأول وقت من لا عذر له و الثاني وقت من له عذر، ثمَّ قال بعد كلمات: «و هذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له، فلم قال: فان كان له عذر فوقته إذا زالت الشمس؟

الجواب: الوقت الأول لمن لا [3] عذر له و له نهاية، و وقت المعذور يشارك من


[1] ليس «ركعات» في (ح، م).

[2] ليس «(رحمه الله)» في (ك).

[3] في هامش (ح): «ليس- خ».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست